اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليهالسلام : أهل العصبة وبنو العم وارثون.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما تقدم من الاخبار.
(١١٧٩) ١٨ ـ الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : في عمة وعم قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث ، وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة وقال : في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال في بنت واب قال : للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان ، فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت ، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.
٣١ ـ باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم
(١١٨٠) ١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا ياخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، قال : وكان يدفع ماله إليهم.
(١١٨١) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
___________________
ـ ١١٧٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧١
ـ ١١٨٠ ـ ١١٨١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤