صفوان عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا ويقول : (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).
(١١٨٢) ٣ ـ يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
(١١٨٣) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(١١٨٤) ٥ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أي شئ للموالي؟ فقال : ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) (١).
(١١٨٥) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال : سمعت أبا عبدا لله عليهالسلام يقول : وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة اخته
___________________
(١) سورة الاحزاب الاية : ٦
ـ ١١٨٢ ـ ١١٨٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
ـ ١١٨٤ ـ ١١٨٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤
(٤٢ ـ التهذيب ج ٩)