(٩٩٠) ١٢ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال : للاب السدس وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من السدس شيئا ، قلت له : فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال : للام السدس والباقى يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين.
٢٤ ـ باب ميراث الاولاد
(٩٩١) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال : لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولان النساء ترجع عيلا على الرجال
(٩٩٢) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن اسحاق بن محمد النخعي قال : سال الفهفكي أبا محمد عليهالسلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليهالسلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي قد كان قيل لي : ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب ، فاقبل أبو محمد عليهالسلام علي فقال : نعم هذه
___________________
ـ ٩٩١ ـ ٩٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨