كان في قراح (١) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال : لا.
٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل
من ذلك وما يحرم منه
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه :
(٢٦٦) ١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لاتقربنها.
(٢٦٧) ٢ ـ عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(٢٦٨) ٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانما هم عبدة النيران واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال : ما أحب أن تفعله في مالك ، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
(٢٦٩) ٤ ـ عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال :
__________________
(١) القراح : المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر ٢٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨١ الكافي ج ٢ ص ١٤٩
ـ ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨١ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٠