مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
(١٢٦٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
(١٢٦٦) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليهالسلام فابطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك.
٣٥ ـ باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس
(١٢٦٧) ١ ـ الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.
(١٢٦٨) ٢ ـ أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله
___________________
ـ ١٢٦٥ ـ ١٢٦٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
ـ ١٢٦٧ ـ ١٢٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠
(٤٥ ـ التهذيب ج ٩)