(١٢٦١) ٨ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : ان كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا.
(١٢٦٢) ٩ ـ وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال : ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه ، وقد روى هذه الرواية.
(١٢٦٣) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال : ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص.
وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
(١٢٦٤) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له :
___________________
ـ ١٢٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٧٧
ـ ١٢٦٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
ـ ١٢٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩
ـ ١٢٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧