الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي ، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده ، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه إذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه ، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار.
(١٢٦٠) ٧ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
فالوجه فيه ايضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.
فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على انه لا سبيل عليه باكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع كله رقا لانه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا ، يدل على ذلك ما رواه :
___________________
ـ ١٢٦٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧٦