فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
(١٢٥٧) ٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه ، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
(١٢٥٨) ٥ ـ الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال : ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى.
(١٢٥٩) ٦ ـ الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه
___________________
ـ ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ بتفاوت
ـ ١٢٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦