تولى هو عليهالسلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليهالسلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه ، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار ، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.
(٨١٣) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال : كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليهالسلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليهالسلام : اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله. وقد بينا الوجه في ذلك.
١٤_ باب قبول الوصية
(٨١٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، فان اوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.
(٨١٥) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه
__________________
ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٣
ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤