فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جائز ، قلت له : فللبدوي من الميراث؟ قال : اما الميراث فله وله حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية.
(١٣٤٦) ١٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت : لابي عبد الله عليهالسلام نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين.
(١٣٤٧) ١٦ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الاموال.
٤١ ـ باب ميراث القاتل
(١٣٤٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
(١٣٤٩) ٢ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : سمعت ابي يقول : ايما
___________________
ـ ١٣٤٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ وقد سبق برقم ٢٧ من الباب ٣٨
ـ ١٣٤٨ ـ ١٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩
(٤٨ ـ التهذيب ج ٩)