٢٧ ـ باب ميراث الازواج
(١٠٤١) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفر عليهالسلام في زوج وابوين وبنت : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة : وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام ، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.
(١٠٤٢) ٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
(١٠٤٣) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع الي صفوان
___________________
ـ ١٠٤١ ـ ١٠٤٢ ـ ١٠٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٣ وهو بتفاوت فيهما