كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكرو قرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبد الله وعن ابى جعفر عليهماالسلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي ، لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الامابقي ، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها ، فان ترك الميت اما أو ابا وامرأة وبنتا فان الفريضة من اربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين ولاحد الابوين السدس أربعة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم مردودة على سهام البنت وأحد الابوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ ، وان ترك ابوين وامرأة وبنتا فهي ايضا من اربعة وعشرين سهما للابوين السدسان ثمانية اسهم لكل واحد اربعة اسهم وللمرأة الثمن ثلاثة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والابوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ ، وإن تركت ابا وزوجا وبنتا فللاب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والاب على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوج شئ ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد ، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، يحجبون الابوين والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر ، وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب
___________________
(٣٧ ـ التهذيب ج ٩)