يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليهالسلام : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٤٠ ـ باب ميراث المرتد ومن يستحق
الدية من ذوي الارحام
(١٣٣٢) ١ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
(١٣٣٣) ٢ ـ ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الاسلام
___________________
ـ ١٣٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
ـ ١٣٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩