وكفر بما انزل الله على محمد صلىاللهعليهوآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(١٣٣٤) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال : يقسم على ورثته على كتاب الله عزوجل.
(١٣٣٥) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله اولاد قال : فقال : ماله لولده المسلمين
(١٣٣٦) ٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلىاللهعليهوآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه يوم ارتدو لا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
(١٣٣٧) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت
___________________
ـ ١٣٣٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢
ـ ١٣٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢
ـ ١٣٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٩
ـ ١٣٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥