رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
(١٣٣٨) ٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.
(١٣٣٩) ٨ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام قضى امير المؤمنين عليهالسلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤٠) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.
(١٣٤١) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال : نعم قلت : ولم يترك شيئا!! قال : نعم انما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
(١٣٤٢) ١١ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن
___________________
ـ ١٣٣٨ ـ ١٣٣٩ ـ ١٣٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
ـ ١٣٤١ ـ ١٣٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥