(١٠٢٦) ١٤ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك ابويه واخوة لام قال : ألله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.
(١٠٢٧) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.
٢٦ ـ باب ميراث الوالدين مع الازواج
(١٠٢٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي ، وقال في امرأة وابوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.
(١٠٢٩) ٢ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وابوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.
(١٠٣٠) ٣ ـ عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن
___________________
ـ ١٠٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٩٥
ـ ١٠٢٩ ـ ١٠٣٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٥