يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليهالسلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده ، فقرأت : فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
(١٠٣١) ٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال : قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال : هو والله الحق.
(١٠٣٢) ٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.
(١٠٣٣) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام في زوج وابوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب ، وفي امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.
___________________
ـ ١٠٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣
ـ ١٠٣٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣
ـ ١٠٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وهو متحد مع الحديث الاول الباب