الجارية ، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا ، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.
٣٦ ـ باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
في وقت واحد
(١٢٨١) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.
(١٢٨٢) ٢ ـ عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام مثل ذلك.
(١٢٨٣) ٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
___________________
ـ ١٢٨١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥ بتفاوت
ـ ١٢٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ بتفاوت
ـ ١٢٨٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٥