(١٢٧٨) ١٢ أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال ولد على عهد امير المؤمنين عليهالسلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل امير المؤمنين عليهالسلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
(١٢٧٩) ١٣ ـ وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف (١) واحد.
(١٢٨٠) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟ فقضى عليهالسلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده
___________________
(١) الحف : هو المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف)
ـ ١٢٧٨ ـ ١٢٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٠ والثاني فيه صدر الحديث
ـ ١٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧