(١٠٢٣) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس ، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال : (فان كان له اخوة فلامه السدس).
(١٠٢٤) ١٢ ـ عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل ترك ابويه واخوته قال : للام السدس وللاب خمسة اسهم وتسقط الاخوة ، وهي من ستة اسهم.
(١٠٢٥) ١٣ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبد الله عليهالسلام في ابوين واختين قال : للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال : (فان كان له اخوة) ولم يقل فلان كان له اخوات.
قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام فللام مع الاخوات الثلث محمول على انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك ، لانا قد بينا فيما تقدم ان الاخوات إذا كن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة ، وقد روى ذلك أبو العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن ابى العباس ، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا ، وفيما رواه عبد الله بن بكير عنه ايضا ، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو ايوب ، وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.
___________________
١٠٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥
ـ ١٠٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦
ـ ١٠٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤١