قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
(١٠١٩) ٧ ـ أبو علي الاشعري عمحمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.
(١٠٢٠) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الاب حيا.
(١٠٢١) ٩ ـ على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.
(١٠٢٢) ١٠ ـ عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام ، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ ، ولا شئ اكنه البطن وإن تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.
___________________
ـ ١٠١٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٦١ ـ ١٠٢١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧
ـ ١٠٢٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٩٨ بتفاوت