بحر عن حريز عن زرارة قال : قل لي أبو عبد الله عليهالسلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللاب فقال : من اين قلت هذا؟ قلت : سمعت الله عزوجل يقول في كتابه (فان كان له اخوة فلامه السدس) (١) فقال لي : ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
(١٠١٥) ٣ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام ، وان كان واحدا لم يحجب الام ، وقال : إذا كن اربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.
(١٠١٦) ٤ ـ أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت : فاربع؟ قال : نعم.
(١٠١٧) ٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب.
(١٠١٨) ٦ ـ عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
___________________
(١) سورة النساء الاية : ١١
ـ ١٠١٥ ـ ١٠١٦ ـ ١٠١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٢٦١
ـ ١٠١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦١
(٣٦ ـ التهذيب ج ٩)