داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال : لا.
(١٣٤٣) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
(١٣٤٤) ١٣ ـ الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال : ان عليا عليهالسلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي عليهالسلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(١٣٤٥) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟
___________________
ـ ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦
ـ ١٣٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢