ولد الصلب.
(١٠٤٤) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الاشعري قال : وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها؟ وقلت : جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمر الحق؟ فخرج اليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله واياكما احسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.
(١٠٤٥) ٥ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لابيها فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول : (فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله
___________________
ـ ١٠٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ٨ من باب ٢٣
ـ ١٠٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ وفيه إلى قوله (وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين)