للغلام ألك ولد؟ قال : نعم فقال : احرار؟ فقال : احرار قال فقال : ترضى من جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اصاب عمر بن عبد العزيز.
١١٧٤) ١٣_ عنه قال : حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
(١١٧٥) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اختلف أمير المؤمنين عليهالسلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي عليهالسلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.
(١١٧٦) ١٥ ـ عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال : المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.
(١١٧٧) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال : كتبت إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب : الثلثان للعم والثلث للخال.
(١١٧٨) ١٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم
___________________
ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠