عليهالسلام ان العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام ، وبنت الاخ بمنزلة الاخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
(١١٧١) ١٠ ـ عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يجعل العمة بمنزلة الاب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الام ، وابن الاخ بمنزلة الاخ ، قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال : وكان علي عليهالسلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
(١١٧ ٢) ١١ الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات (١) قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله صلىاللهعليهوآله أخو أبى طالب لابيه وامه.
قال الحسن بن محمد بن سماعة :
(١١٧٣) ١٢ ـ وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال :
___________________
(١) بنو العلات إذا كان ابوهم واحد وامهاتهم شتى
ـ ١١٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠
ـ ١١٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨