رسول الله صلىاللهعليهوآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية.
(٨٣٤) ١١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
فيوشك ان يكون قد وهم الراوي ، وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم ، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.
(٨٣٥) ١٢ ـ احمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليهالسلام انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال : الشئ قال : الشئ في كتاب علي عليهالسلام من ستة.
(٨٣٦) ١٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : سئل عن رجل اوصى بشئ قال : الشئ في كتاب علي عليهالسلام من سته.
(٨٣٧) ١٤ ـ احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال له الورثة : انما لك النصل وليس لك المال قال فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : انما لك الصندوق وليس لك المال قال : فقال أبو الحسن
___________________
ـ ٨٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤
ـ ٨٣٥ ـ ٨٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٥١
ـ ٨٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٦١