عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده ، فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور.
(٩٩٨) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهالسلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
(٩٩٩) ٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
(١٠٠٠) ١٠ ـ عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كم انسان له حق لا يعلم به قلت : وما ذاك اصلحك الله؟ قال : ان صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة ، قلت : فما كان؟ قال : كان علما قلت : فايهما احق به؟ قال : الكبير ، كذلك نقول نحن.
(١٠٠١) ١١ ـ عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال : ان لوحا من ذهب فيه
___________________
ـ ٩٩٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤
ـ ٩٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١
ـ ١٠٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤