(١٠٠٥) ١٥ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال للبنت وليس للاخت من الاب والامام شئ
(١٠٠٦) ١٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه قال : المال للبنت.
(١٠٠٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : رجل مات وترك ابنته وعمه قال : المال للبنت وليس للعم شئ وقال : ليس للعم مع البنت شئ.
(١٠٠٨) ١٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائى عن عبد الله بن محمد بياع القلانس قال : اوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال : لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : اعط البنت النصف والعصبة النصف ، فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا بقوله فقالوا : اتقاك فاعطيت البنت النصف الآخر ، ثم حججت فلقيت ابا عبد الله عليهالسلام فاخترته بما قال اصحابي واخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال : احسنت انما افتيتك مخافة العصبة عليك.
(١٠٠٩) ١٩ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة عن عبد الله بن محمد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل
___________________
ـ ١٠٠٥ ـ ١٠٠٦ ـ ١٠٠٧ ـ ١٠٠٨ ـ ١٠٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩١