عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي : على اي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال : القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه ، فقلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت : شاهدين قال : فقال : لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.
(١٠٧٩) ٣٩ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.