قال محمد بن الحسن : هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها ، ولان هذا خبر يروونه هم عن النبي صلىاللهعليهوآله فجاز أن يرد على ما يرونه.
على انه قد روي ان النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.
(١١٩١) ١٢ ـ روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب رضياللهعنه فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة رضياللهعنه.
قال أبو علي : هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليهالسلام مثل ما قلناه.
(١١٩٢) ١٣ ـ روى الفضل بن شاذان قال : روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : اخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب عليهالسلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على البنت ولم يعط الموالى شيئا.
قال الفضل : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليهالسلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا عليهالسلام وسويدا قد أدرك عليا عليهالسلام.
___________________
ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤