عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
(١٣٥٦) ٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة (١) تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.
(١٣٥٧) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل امه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(١٣٥٨) ١١ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه.
(١٣٥٩) ١٢ ـ علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن
___________________
(١) الغرة : بالضم عبد أو أمة
ـ ١٣٥٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣
ـ ١٣٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢
ـ ١٣٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣
ـ ١٣٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخر