ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليهالسلام قال في رجل قتل اباه قال : لا يرثه ، فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول.
(١٣٦٢) ١٥ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
(١٣٦٣) ١٦ ـ عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها ، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
(١٣٦٤) ١٧ ـ وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لانه قتله بحق.
___________________
ـ ١٣٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣
ـ ١٣٦٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤
ـ ١٣٦٤ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣