الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (١) قال : ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
(١٣٧٤) ٧ ـ عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
(١٣٧٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
(١٣٧٦) ٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه ، قلت : فان طال به المرض
___________________
(١) سبق ان اشرنا في ص ٢٩٧ إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.
ـ ١٣٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت فيهما
ـ ١٣٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧
ـ ١٣٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨
(٤٩ ـ التهذيب ج ٩)