قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام (١) لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.
(٣٢٢) ٥٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليهالسلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال : ان كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.
(٣٢٣) ٥٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابي الحسن عليهالسلام قال : كتبت إليه اسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليهالسلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن (ينتفع بها) (٢) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله.
(٣٢٤) ٥٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به
(٣٢٥) ٦٠ ـ فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن
___________________
(١) هذا الحديث ورد في الاصل : قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة. الخ وحكى عن بعض بسخ الكافي مثل ذلك ، وورد في الاستبصار قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة. الخ. ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الاصل وهو الموجود في الكافي لذا اثبتنا ذلك تبعا لما في الكافي حيث أن الشيخ نقل الحديث عنه. ٣٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٤
ـ ٣٢٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ الكافي ج ٢ ص ١٥٥ ٣٢٤
ـ ٣٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٦
(٢) نسخة في الهامش سياق الكلام يقتضي اثباتها وبها يحصل المطلوب وبدونها لا تخلو الاستفادة من الحديث من تأمل وتصرف. وقد سبق ان اشرنا في هامش ج ٤ ص ٩٠ من الاستبصار إلى قول صاحبي الوافى والمدارك وحمهما الله فليراجع.