(٣٣٠) ٦٥ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قطع اليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
(٣٣١) ٦٦ ـ الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال : لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.
(٣٣٢ ) ـ ٦٧ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه واتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه ، قال حسين : وسأله ابي عن الانفحة تكون في بطن العناق أو الجدى وهو ميت فقال : لا بأس به قال حسين : وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه قال : لا باس ، وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا قال : لا باس بمسها ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وقال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال : لا باس با كلها.
(٣٣٣) ٦٨ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال : ان لم تمسه فهو افضل.
(٣٣٤) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال :
___________________
ـ ٣٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٩
ـ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٩٠ ومن الثاني فيه صدر الحديث