(٣٧٠) ١٠٥ ـ عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال : أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
(٣٧١) ١٠٦ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن آنية أهل الكتاب فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
(٣٧٢) ١٠٧ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
(٣٧٣) ١٠٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مواكلة اليهودي ، والنصراني. فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا باس.
(٣٧٤) ١٠٩ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال : العدس والحمص وغير ذلك.
(٣٧٥) ١١٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
___________________
ـ ٣٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٥ بتفاوت
ـ ٣٧١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢١٩
ـ ٣٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٥
ـ ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٥٥