ثمّ انّ الظاهر من الترجيح بالشهرة في المقبولة أنّ المراد بها كون الحديث مجمعاً بين الأصحاب ، والآخر شاذاً نادراً ، خصوصاً مع تطبيق كبرى ( الامور ثلاثة أمر بين رشده ... الخ ) عليه ، وهذا يوجب امّا العلم بكذب الخبر الشاذ أو بوجود خلل فيه من تقية أو غيره بنحو بحيث لا يكون فيه مقتضي الحجّية ، فليس هذا بابه باب الترجيح بالشهرة الروائية ، فضلاً عن الفتوائية ، كما انّه لو استفدنا التعميم من أخبار الطرح لموارد معارضة الخبر مع كل دليل قطعي السند أيضاً كان هذا الفرض خارجاً عن التعارض بين حجتين ، بل بين الحجة واللاحجة.
كما انّ مقتضى الإطلاق في الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في الخبرين المشهورين ثبوت ذلك حتى فيما إذا بلغت شهرتهما حدَّ الاستفاضة والعلم بالصدور ، فيكون الترجيحان مركزهما الظهوران بحسب الحقيقة لا السندان ، وأنّهما يرجعان إلى جانب الدلالة ، حيث تكون دلالة الكتاب والسنة النبوية جدّية لا يحتمل فيهما التقية ونحو ذلك ، بخلاف ما يصدر عن الأئمّة عليهمالسلام.
ص ٣٩٠ قوله : ( أخبار التوقف والارجاء ... ).
التعارض بين أخبار التوقف والارجاء مع أخبار الترجيح وأحد المرجحات يكون بالتقييد والتخصيص لما تقدم من انّ الأخيرة أخصّ ، بل بعضها ورد فيها التوقف بعد فرض فقد المرجحات.
وإنّما البحث في التعارض بينها وبين أخبار التخيير عند فقد المرجحات كما انّ هناك تعارضاً تعرّض له السيد الشهيد قدسسره بين ما ورد في المرفوعة من الأخذ بالحائطة لدينك وبين أدلّة التخيير الاخرى كقوله عليهالسلام في بعض الروايات ( موسع