عليك بأيّهما أخذت ) ، فإنّ هذا المرجح لا يمكن أن يجعل مقيداً لمطلقات التخيير إذ لازمه اختصاصها بما إذا كان الخبران المتعارضان معاً مخالفين للاحتياط أو موافقين له وذلك فرض نادر بل على خلاف مورد بعض تلك المطلقات حيث ورد في بعضها التعارض بين ما يلزم وما يرخص فيقع التعارض بينهما حيث لا يمكن تخصيص المورد أو التخصيص بالفرد النادر.
وعلاج التعارض الأوّل لم يتعرض له السيد الشهيد إلاّبلحاظ الأمر بالارجاء الوارد في المقبولة حيث أفاد بعدم دلالتها على نفي التخيير لأنّها واردة في مورد التخاصم ولا يجدي فيه التخيير ، ولهذا أمر بالارجاء فلا يستفاد منها انّ حكم المسألة الاصولية في تعارض الخبرين ذلك ليكون منافياً مع ما يدلّ على التخيير فيها.
ومن الواضح انّ هذا لا يتمّ في سائر روايات الارجاء والتوقف كالرواية الاولى ، فلابد من علاج أو الحكم بالتعارض والتساقط ـ إذا فرض اعتبار سند الطائفتين ـ.
وما يمكن أن يقال أحد وجهين للجمع :
١ ـ أن يجمع بينهما بتخصيص أخبار التخيير بفرض عدم إمكان الوصول إلى الإمام لاختصاص أخبار الارجاء بذلك بقرينة ما فيها من قوله : « حتى تلقى امامك » ، فكأنّ الحكم مع امكان الوصول إلى الإمام هو الاحتياط والتوقف ، ومع عدمه هو التخيير ، نظير الاحتياط قبل الفحص ، والبراءة بعده في المسألة الفرعية.
وهذا الوجه قد يتمّ فيما ورد من أخبار الارجاء بلسان حتى تلقى امامك