٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها. قال : والمتعة من ذلك ..
٩ ـ وبأسانيد كثيرة الى أبي عبدالرحمان بن أبي ليلى ، قال : سألت أباعبدالله عليه السلام : هل نسخ آية المتعة شيىء ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى الاشقى ..
١٠ ـ عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلاميراث ، ونكاح بملك يمين ..
راجع كل ما تقدم في : الوسائل ، أبواب نكاح المتعة ، والكافي ، ومستدرك الوسائل والبحار ج ١٠٣ ، وغير ذلك من مجاميع الحديث والرواية ..
واذا ابقينا نظرة علن تلك الطائفة
الاولى من الروايات ؛ فلعلنا نستطيع أن نستنتج بسهولة : أنه رغم الاصرار الشديد من عمر (رض) على تحريم هذا الزواج ، لم يستطع أن يمنع الناس حتى في عصره ، من ممارسة هذا الزواج ، الذي ثبتت لهم حليته عن رسول الله (ص) ؛ و لذا تعددت الوقائع ، التي واجه فيها عمر مخالفة الناس لنواهيه الصارمة ،