على أن أدلة حلية المتعة ، ولو في زمن خاص ، واضحة الدلالة على جوازها اختياراً ، وهو مجمع عليه .. هذا كله مع قطع النظر عن أسانيد هذه الاخبار ، بل سائر أخبار النسخ ، والا فالكلام واسع المجال (١)
هذا كله .. عدا عما قدمنها مما يلقى ضوءاً على هذا الزعم الواهي. ولو اننا صرفنا النظر عن كل ذلك ؛ فان اجتهاد عمرة وغيره لايكون حجة علينا ، والحجة فقط هو النص ولانص عن النبي ، ولا من القرآن يثبت ذلك .. والا لامكن ادعاء أن أياً من الاحكام قد شرع للضرورة ، وقد ارتفعت ، فلاحاجة بعد اليه ؟ فهل يلتزم بهذا مسلم ؟!
ومن المفارقات الغريبة هنا : أن نرى البعض يدعى نسخ هذه الآية ، وتشريع المتعة بالاجماع !!
أ ـ مع أنه يرى أن الروايات الكثيرة جداً ناطقة وصريحة في أن التحريم لم يكن في زمن النبي ، ولا أبي بكر ، ولا شطراً من خلافة عمر.
ب ـ وعدا عن ذلك : كيف يثبت اجماع مع مخالفة جمع من الصحابة ، والتابعين وأهل البيت في ذلك ، بل يذكر ابن حزم : أن جابراً حكاه عن جميع الصحابة وسيأتي أنه مذهب اهل مكة واليمن.
__________________
(١) راجع : دلائل الصدق ج ٣ ص ١٠٦.