نقل عن الصحابة والتابعين في معناها ، وكل قراءاتهم التفسيرية المتواترة عنهم ، ويرى نفسه اعرف منهم بالمقصود والمراد منها !!.
فتلخص من جميع ما تقدم : أن أيا مما ذكر ناسخاً لآية المتعة ، ولتشريعها الثابت على سبيل القطع ، لايصلح للناسخية أصلا .. وليس التعلق بها الا محاولات تبربر موقف لاأكثر ولاأقل.
واخيراً ... فان من أغرب الامور نسبة القول بالحرمة والنسخ الى على ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن جبير.
مع أن هؤلاء ـ بالخصوص ـ كانوا على رأس القائلين بحليتها كما سيأتي بيانه في فصل « النصوص والاثار » ومايليه من فصول .. كما وأنهم كانوا يجاهرون بآرائهم في مختلف الظروف والمناسبات .. ويكفي : أن نذكر : أن علياً قد تواتر عنه قوله : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي .. وأما ابن عباس فقد تقدم قول ابن بطال : ان روايات رجوعه عن المتعة ضعيفة (١) ويقول عطاء : ابن عباس يراها الان حلالا، (٢) ولقد اشتهرت فتواه في حال حياته ، حتى سارت بها الركبان ، وحتى قال القائل في حياة ابن عباس :
__________________
(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠ ، والغدير ج ٦ ص ٢٢٤ عنه.
(٢) مصنف عبدالرزاق ج ٧ ص ٤٩٨ ، والدر المنثور ج ٢ ص ١٤١.