يجبر الابوين على ذلك في الدائم ، أو بعد حصول الطلاق فيه. (١) ولو صح أن يمنع ذلك من تشريع الزواج الموقت فاللازم أن يمنع من تشريع الزواج الدائم والطلاق أيضاً.
ولم يبق هنا : الا قولهم : ان المرأة في الزواج الموقت تكون سلعة بيد الرجل ، تنتقل من رجل الى آخر.
وهذا ايضاً لو صح لوجب أن يمنع من الطلاق في العقد الدائم ، سيما اذا تكرر ، وبالاخص بناء على التسهيل في الطلاق ، المتبع عند أولئك المحرمين للنكاح المنقطع ، والقائلين ببينونة المرأة اذا قال لها زوجها : أنت طالق ثلاثاء ، ولوجب أن يمنع ذلك عن انتقال المرأة بملك اليمين ، الذي يقولون به أيضاً.
على أننا لو أغمضنا النظر عن كل ذلك ، فان اشكالهم هذا ، بل وسائر اشكالاتهم ، أول ما ترد على الشارع الحكيم نفسه ، حيث قد شرع هذا النكاح في صدر الاسلام ؛ فما يجيب به الشارع هناك نجيب نحن به هنا ..
وبعد كل ما قدمناه .. فاننا نستطيع أن نقول ـ وبكل جرأة
__________________
(١) المصدر السابق ..