المؤبد. وهو حسن .. ». (١) وهذا بالذات هو رأي ابن زياد ؛ فراجع : البحر الزخار ج ٣ ص ٢٢.
ومن الامور المثيرة : أن امام الحنابلة المتشددين جداً الان في المنع عن هذا الزواج ، ـ نجده يجيز المتعة في حال الضرورة ، يقول ابن كثير.
« قد روى عن ابن عباس ، وطائفة من الصحابة اباحتها للضرورة ، وهو رواية عن الامام أحمد .. ». (٢)
وقال أيضاً : « .. وقد حكى عن الامام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس .. الى أن قال : حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الامام أحمد بمثل ذلك .. ». (٣)
ولكن يبقى أن نشير الى أن ما ادعاه على الصحابة ، من انهم انما
__________________
(١) مجلة هدى الاسلام ج ١٩ عدد ٢ ص ٧٩ ، ونقله محمد زيد الابياني ، مدرس الشريعة الاسلامية في مدرسة الحقوق الملكية في مصر ، في كتابه : الاحكام الشرعية ، في الاحوال الشخصية ج ١ ص ٢٨ ، والمتعة للفكيكي عنه.
(٢) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤ ، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤.
(٣) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٤.