الاية لانزلها الله كذلك. (١)
وقال الرازي والنيسابورى ، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس ، وأبي بن كعب : « والامة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ؛ فكان ذلك اجماعاً من الامة على صحة هذه القراءة ... » (٢).
وقد نبه العلماء على أن قراءة هؤلاء باضافة كلمة « الى أجل » كانت على وجه تفسير ، وهو جائز عند علماء القراآت ، لاأنها كانت في القرآن وحذفت.
لقد ادعى جماعة : أن آية تشريع المتعة منسوخة ، ولكنهم اختلفوا في ناسخها ؛ فقيل : انها نسخت ب :
اً ـ القرآن .. وذكر واتارة أن الناسخ هو :
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ». (٣)
__________________
(١) مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٠٥ ، وتلخيصه للذهبي هامش ، نفس الصفحة.
(٢) تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ٥ ص ١٨ ، وتفسير الرازي ج ١٠ ص ٥١ ط سنة ١٣٥٧ ه.
(٣) المؤمنون ٥ ـ ٦.