ذهب الى ذلك جماعة من المتأخرين ، ونقل ذلك عن : القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعن عائشة ايضاً. (١) ويوجهون الاستدلال بهذه الآية بأنه :
« ليس للشيعة أن يقولوا : ان المتمتع بها مملوكة ؛ لبداهة بطلانه ، أو زوجة ؛ لانتفاء لوازم الزوجية : كالميراث ، والعدة والطلاق والنفقة ، والقسم ، وانتفاء لوازم الزوجية يوجب انتفاء الملزوم ؛ فاذا لم تكن زوجة ، ولاملك يمين ، كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآية » (٢)
ويقال : ان يحيى بن أكثم قد استدل على المأمون بما يقرب من هذا أيضاً. (٣)
وتارة : ان الناسخ هو آية الميراث ، ونسب ذلك الى سعيد بن
__________________
(١) راجع : المصنف للحافظ عبدالرزاق ج ٧ ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ ، والدر المنثور ج ٥ ص ٥ ، ومستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٩٣ ، وليراجع الغدير ج ٦ عن تفسير الشوكاني ج ١ ص ٤١٤. وليراجع التسهيل ج ١ ص ١٣٧.
(٢) تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ٥ ص ١٧ ، وتفسير الآلوسي ، وجواهر الكلام ج ٣٠ ص ١٤٩.
(٣) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٦ ، ووفيات الاعيان ج ٢ ص ٢٥٩ ط ايران.