جبير. (١)
وثالثة : أن الناسخ هو آية الطلاق ، والميراث والعدة ، ونسب ذلك الى على عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، ورواه أبو هريره عن النبي (ص) (٢) ونسب الى ابن عباس : أنها منسوخة بآية العدة. (٣)
٣ ـ وقال البعض ان المتعة منسوخة بالاجماع. (٤)
٣ ـ وقال آخرون : انها نسخت بالاخبار. (٥)
__________________
(١) الغدير ج ٦ عن تفسير الشوكاني ج ١ ص ٤١٤ ، والتسهيل ج ١ ص ١٣٧ ذكره بلفظ ، قبل ..
(٢) راجع في ذلك كلا او بعضاً : الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ ، ومصنف الحافظ عبدالرزاق ج ٧ ص ٥٠٥ ، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٧ ، ونصب الراية ج ٣ ص ١٨٠ ، وفتح الباري ج ٩ ص ١٥٠.
(٣) احكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٧٨ ، والدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠.
(٤) الاوئل لابى هلال العسكري ج ١ص ٢٣٩ ط سنة ١٩٧٥ م.
(٥) راجع : تفسيى البيضاوي ج ١ ص ٢٥٩ ، والتسهيل ج ١ ص ١٣٧ ، وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٤ ، والغدير ج ٦ عنهم وعن تفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٧ ، وتفسير أبى السعود هامش الرازي ج ٣ ص ٢٥١ ، وتفسير الشوكاني ج ١ ص ٤١٤.