هذا كله : عدا عن أننا نقول : ان بعض الامامية يقول : ان المتعة توجب احصاناً ..
وثانياً : قولهم : ان الاحصان ملازم للزوجية ممنوع ؛ اذ لايثبت الاحصان قبل الدخول ، سواء في الدائمة « او في المتمتع بها ، مع أن الزوجية صادقة وثابتة في المتمتع بها كالدائمة. »
وثالثاً : قال الفاضل المقداد : « لو لم يكن المراد المتعة المذكورة ، لم يلزم شيىء من المهر من لاينتفع من المرأة الدائمة بشيىء ، واللازم باطل ؛ فكذا الملزوم.
أما بطلان اللازم ؛ فللاجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها.
وأما بيان الملازمة ؛ فانه لو علق وجوب ايتاء الاجرة بالاستمتاع ، فلا يجب بدونه .. ».
ثم ذكر : أنه لو اريد بالآية النكاح الدائم ؛ لوجب أن يستقر تمام المهر لمجرد تقبيلة ، أو نظرة بشهوة ؛ لصدق الاستمتاع حينئذ ، و هو باطل أيضاً ..
وذكر نحواً من ذلك النيسابوري أيضاً ؛ فليراجع. (١)
ورابعاً : ان صاحبنا يتحدى فيما يذكره في معنى الآية كل ما
__________________
(١) راجع : كنز العرفان للفاضل المقداد ج ٢ ص ١٤٩ ـ ١٥٠ ، و تفسير النيشابوري هامش تفسير الطبري ج ٥ ص ١٨.