أن المراد هنا احلال خصوص الدائم ؟ بل الظاهر : أن مطلق النكاح بتلك النساء حرام ، ومطلق النكاح بمن عداهن جائز ..
الثانى : قوله تعالى في الآية « غَيْرَ مُسَافِحِينَ » فسمى الزنا سفاحاً ؛ لانتقاء أحكام النكاح عنه ، من : ثبوت النسب ، والعدة ، والفراش ، و كذلك المتعة .. كما أن سفح الماء مشترك بين المتعة والزنا ؛ فاذا حرم الزنا حرمت المتعة ..
وقد تقدم الجواب عن هذا في العنوان السابق ، والذي قبله ، بمالامزيد عليه ؛ فلانعيد. وأجاب عنه الرازي ، فليراجعه من أراده ..
الثالث : قوله تعالى : « مُحْصِنِينَ » ، والاحصان لايكون الا في نكاح دائم ؛ لان المتمتع لايكون محصناً ؛ فوجب حمل الآية على الدائم ؛ لتصريحها بثبوت الاحصان ..
وأجاب الرازي بقوله ؛ « من أين ثبت : أن الاحصان خاص بالنكاح الدائم ، بل هو موجود في المنقطع أيضاً من غير فرق لان المراد بالاحصان حفظ الفرج عى ارتكاب الحرام : أي الزنا ، دون النكاح مطلقاً .. ». (١)
__________________
(١) راجع : أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ، وتفسير الرازي ج ١٠ ص ٥٣ ط سنة ١٣٥٧ ه.