أقول للركب اذ طال الثواء به |
|
|
|
يا صالح هل لك في فتوى ابن عباس |
|
فى بضة رخصة الاطراف ناعمة |
|
|
|
تكون مثواك حتى مرجع الناس (١) |
|
وقراءته هو وابن مسعود ، وابن جبير للاية باضافة كلمة : « الى اجل » لاينكرها ولايدفعها أحد ..
وبعد هذا ... فهل كل هؤلاء كانوا يجهلون : أن تلك الآيات لا يمكن أن تكون ناسخة لآية ، وتشريع المتعة ؟!. وكيف خفى كل ذلك الذي ذكرناه على علي (ع) ، باب مدينة علم النبي (ص) ـ حسبما صرحت به الاخبار الكثيرة ـ وأعلم الناس بعد الرسول ؟! وكيف نستطيع أن نتصور : أنه يجهل ـ وكذلك ابن عباس ترجمان القرآن ـ أمراً هو من أبده البدهيات ، ولايشتبه فيه من له أدنى معرفة بالفقه وأصوله ؟!
وعلى كل حال .. فلسوف يأتي : أن هؤلاء كانوا من أشد الناس في الاصرار على حلية المتعة ، وبقاء تشريعها ، وقد ثبت ذلك عنهم في الصحاح ، والاخبار الكثيرة المتواترة .. حتى ان ابن جبير قد مارس المتعة بنفسه وكان يراها أحل من شرب الماء ، كما سيأتي.
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقى ج ٧ ، ونصب الراية ج ٣ ص ١٨١ ، ونيل الاوطار ج ٦ ص ٢٧٠ ، وغير ذلك مما لامجال لنتبعه لكثرته ..